أسئلة شائعة لنظام العمل السعودي (6) بقلم المستشار حمدي الهلالي
علاء سحلول المصريين بالخارجكتب : المستشار حمدي الهلالي
1. هل يتحمل المتدرب تكاليف الدورات التدريبية؟
إذا كان المتدرب أحد عمال صاحب العمل فلا يجوز تحميله بأية نفقات أو مصروفات خاصة بما يتلاقاه من دورات تدريبية لرفع كفائتة بما يعود بالمنفعة على العمل ، أما لو كان المتدرب من غير العاملين لدى صاحب العمل فإنه يتحمل تكلفة التدريب في حالة رفض المتدرب العمل لدى صاحب العمل مدة مماثلة لمدة التدريب والتأهيل التي حصل عليها .
2.هل تسري أحكام نظام العمل كاملة على عقود التدريب والتأهيل؟
تسري على عقد التأهيل والتدريب من نظام العمل الأحكام الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
3. ماهو عدد أيام الراحة الإسبوعية بحسب نظام العمل؟
إن يوم الراحة الأسبوعي بحسب نظام العمل هو يوم الجمعة ويكون بأجر كامل ويمكن زيادة أيام الراحة الإسبوعية بإتفاق الطرفين أو بالنص عليها بلائحة تنظيم العمل الداخلي بجهة العمل و تسري على الأيام الزائدة ذات الأحكام .
4. بحسب نظام العمل كم عدد أيام الإجازة السنوية للعامل وهل تستحق بعد 11 شهر عمل أم 12 شهر عمل؟
الإجازة السنوية جزء من السنة العقدية وليست مضافة عليها ويستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تزداد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
5.هل يحتسب أجر الإجازة السنوية على الراتب الأساسي أم الإجمالي وهل يدفع مقدمًا أم عند عودة العامل للعمل؟
تكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً ويتم احتساب أجر الإجازة على الأجر الفعلي الأخير للعامل.
6. هل يجوز تقاضي بدل الإجازة دون تمتع العامل بهل وهل يسقط حقه فيها أو التعويض عنها إذا لم يتمتع بها في وقتها؟
يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته و لا يسقط حق العامل في الاجر عنها بعدم استعمالها حيث ان للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
7. هل يحق تأجيل الإجازة السنوية وهل صاحب العمل له الحق في تأجيلها؟
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية ، كما يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .