أسئة شائعة لنظام العمل السعودي (8) بقلم المستشار حمدي الهلالي
علاء سحلول المصريين بالخارجكيفية تعويض العامل عن الإصابة في حالتي العجز (المؤقت ـ الدائم)؟
عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة ، أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة 3 سنوات بحد أدنى قدره 54 ألف ريال ، أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
كم مدة إجازة الوضع العاملة وهل يشترط مدة عمل معينه لاستحقاقها إجازة الوضع؟
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الاجر تقدر بـ 10 أسابيع تبدأ بحد اقصى قبل تاريخ الوضع بـ 4 أسابيع و 6 أسابيع بعد الوضع و يمكن لها ان تتمتع بكامل الاجازة بعد الوضع و يجوز لها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر كما يحق للمرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له ـ الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
كم مدة الراحة اليومية للعاملة للرضاعة؟
يحق للمرأة العاملة فترة راحة أو أكثر لإرضاع طفلها بحيث لا تزيد عن ساعه يومياً وتحتسب تلك الفترة من ضمن ساعات عملها و ذلك لمدة سنتين من تاريخ الولادة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل يحق لجهة العمل فصل العاملة (الحامل ـ التي وضعت) لغيابها لمرضها؟
الأصل أنه لا يحق لجهة العمل فصل العامل وإنهاء عقد عمله لمرضه إلا بعد استنفاذ إجازاته المرضية وقد شدد نظام العمل فيما يخص المرأة العاملة الحامل أو التي وضعت بعدم جواز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً، و لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
هل يلزم صاحب العمل بتوفير أماكن رعاية وحضانة لأطفال العاملات لديه وكيف ذلك؟
يلزم صاحب العمل نظاماً بتوفير أماكن رعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر ، كما يجوز لمعالي وزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل.
المستشار حمدي الهلالي