قضية خلع طالب خلالها الزوج زوجته بردّ مليوني جنيه و400 ألف
المصريين بالخارجكتب /ايمن بحر
شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة باالقاهرة مؤخرا قضية خلع طالب خلالها الزوج زوجته بردّ مليوني جنيه و400 ألف أنفقها عليها بعد أن أسس لها مشروعا تجاريا بناء على طلبها.
وجاء تأسيس المشروع التجاري تحت بند (مقدم الصداق) وبأنها مبالغ مالية يشملها المهر حسبما ذكر الزوج الذي أكد على تحرير عقد مع الزوجة، يشترط رد المبلغ المذكر بجانب المهر حال طلبها الطلاق.
وحسبما ذكر موقع الصحف فإن الزوج تقدم بمستندات إلى المحكمة تثبت أن الخلافات بين الطرفين متعلقة بسلوك الزوجة وبأنه وفّر لها كافة متطلباتها.
اقرأ أيضاً
- تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية
- بريطانيا تسجل 1290 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة جديدة
- الكويت يسجل 570 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 159.8 ألف حالة
- عضو البرلمان العربي يُطالب بالتكاتف لتطوير منظومة دعم الأطفال الأيتام
- مصري يحصل على 585 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية
- الإمارات: 95 ألفا و783 جرعة جديدة من لقاح كورونا
- للمسافرين إلى الأردن.. مصر للطيران تطالب بضرورة إجراء تحليل ”PCR”
- وزير البترول يطالب بالإسراع بمشروعات الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالصعيد
- أمريكا: أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
- الزوجة الصالحة متاع الدنيا.. بقلم د فوزي الحبال
- البرلمان العربى يطالب بخطة واضحة لتوفير لقاحات كورونا
- بريطانيا تسجل 37 ألفا و535 إصابة جديدة بكورونا.. و599 وفاة
ونقلت الصحيفة عن الزوج قوله إن دعوى الزوجة يعني رفضها في الاستمرار بالحياة الزوجية لافتا إلى أنها حاولت التحايل للإضرار به رغم الدعم والتضحيات التي قدمها.وأضاف الزوج أنه تفاجئ بدعوى الخلع بعدما رفض منحها المزيد من الأموال الأمر الذي دفعه للتقدم بدعوى نشوز ورد حقوق مالية لترد بدعوى مطالبة بالحبس بحقه.
وكانت الزوجة قد عرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
وينص قانون الأحوال الشخصية المصري، أنه إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد فادعى الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير.
وفي تلك الحالة تقضي المحكمة بأن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بـالخلع وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عينيا أو نقديا إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.