كبار العلماء بالأزهر: صلاة العيد في البيت ركعتين دون خطبة
لؤه مصطفي المصريين بالخارجوتابعت: في ضوء الغلق المؤقت للمساجد والمنع من التجمعات، وأيضًا في ضوء تعذُّر مراعاة الضوابط والتدابير الاحترازية في المصليات والساحات التي قد تعد في الخلاء، وأنَّ الخطر معها لا يزال قائمًا، فإنَّ هيئة كبار العلماء - انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية - تحيطُ المسؤولين في كافة الأرجاء علمًا بأنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، وأنه يجوز أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا؛ لما رواه البيهقي عن عُبَيدِ اللهِ بن أبي بكر بنِ أنَس بن مالك خادِمِ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «كان أنَسٌ إذا فاتَته صلاةُ العيدِ مَعَ الإمامِ جَمَعَ أهلَه فصلَّى بهِم مِثلَ صلاةِ الإمامِ في العيد.
وذكرت أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، ويبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات، قال النووي : "فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها وحده وكانت أداء ما لم تزُل الشمس يوم العيد، وأما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته".
وأضافت أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية؛ لما رواه أبو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر فى الفطر والأضحى فى الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمسا.
كما لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.
ودعت هيئة كبار العلماء، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين، تخفيفًا لما حل بهم من آثار هذا الوباء.
كما توجهت إلى الله بالدعاء بأن يرفع البلاء عن الإنسانية كلها، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعًا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.