المد القانوني لخطاب الضمان الملاحي كآلية بديله لغياب سندات الشحن البحري
علاء سحلول المصريين بالخارجكتب : د.زكي السيد
ما من شك مطلقًا ؛ أن عمليات التبادل التجاري أضحت الداعم الأول للحياة الاقتصاديه بين دول العالم كافه....ويعد النقل البحري الوسيلة الفضلى والمثلي لإرساء دعائم التواصل التجاري بين الدول وبعضها،بيد أن ، نظريه العقد تسوس عملية النقل البحري، حيث يلتزم "الناقل" بموجب العقد أن ينقل من عن طريق البحر بضائع لحساب شخص آخر هو "الشاحن" نظير آجر معين، الأمر الذي يثقل كاهل "الناقل البحري" بالعديد من الالتزامات ، والتى تبدأ تداعياتها للوهلة الاولى باستلام البضائع ،مرورًا بنقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ ،وتسليمها لصاحب الحق في ميناء الوصول.
ويُعد تسليم البضاعه للمرسل إليه "حامل سند الشحن" بمثابة آخر عمل قانوني تقف أمامه "التزامات الناقل العقديه" التي سطرها عقد النقل البحري، والتي بتمامها تنتقل مخاطر تبعة هلاك البضاعه أو تلفها إلى" المرسل إليه" حامل سند الشحن.
ومن المتعارف عليه ، أن سند الشحن البحري هو التأصيل القانوني وجواز المرور الاصلي لاستلام البضائع من "الناقل"، والذي لا يسمح مطلقًا لأي شخص استلام البضائع دون هذا السند ، وإلا تعرض للمساءلة القانونيه،لكن وخروجًا على الأصل العام للقاعدة القانونيه الامره، أنه في بعض الاحيان قد تصل البضائع المستورده إلى الميناء قبل أن ترد سندات الشحن، و التي لا يجوز "للمستورد" بدونها استلام بضاعته.. وفي هذه الحاله يتعين على المستورد أن ينتظر حتى تصل سندات الشحن كى يتمكن من استلام البضائع، الأمر الذي قد يودي ببعض المخاطر التي قد يخشى منها تلف البضاعه وهلاكها نتيجه مده تخزينها وبقائها داخل الدائره الجمركيه، ناهيك قطعًا عن تكدس المخازن الجمركيه ، مما يعيق حركه الشحن والتفريغ، فضلًا عن الاحتمالات الوارده في تقلبات الأسعار السوقيه بما يعود بالسلب على الحاله الاقتصاديه للمستورد.
من هنا دعت الحاجه إلى ضرورة استحدث آليات عمليه جديده، تستند لوصف قانوني ،للخروج على كافة الأصعده من الإشكاليات التي تنتج عن غياب سند الشحن البحري إبان التسلم الفوري للبضائع.
وفي هذا الإطار ،وجد البعض فى " خطابات الضمان ودورها الإئتمانى الكبير " الحل الأمثل للتغلب على مثل هذه المعوقات، حيث يقدم "المستورد" هنا إلى" وكيل الشركه الناقله" خطابًا ملاحيًا بقيمو البضائع الوارده، ومقابل هذا الضمان يقوم "الوكيل" بتسليم البضائع دون حاجه إلى سندات الشحن استنادًا إلى تعهد البنك " أن يدفع له عند الطلب منه وبدون توقف على أية إجراءات أخرى".
بيد أن ، إصدار مثل هذا الخطاب الضامن ، يتطلب أن يتقدم العميل" المستورد" بطلب إلى البنك "المصرف"، ويسدد قيمه اعتماد الاستيراد بالكامل، ومن ثم يصدر البنك خطاب الضمان ويسلمه" للعميل " والذي يقوم بتسليمه الى وكلاء الباخره" الناقلين".
هذا وقد ذهب البعض هنا، أن هناك ثمة مسئوليه قانونيه على" الناقل" الذى تغاضى في مثل هذه الحالات عن تسليم البضائع دون سند الشحن المقرر بموجب عقد النقل البحري ، وأن السبب الذى يقوم عليه خطاب الضمان هنا قد جاء بالمخالفة لقاعدة ملزمه أمره. إلا أن جوهر البحث عن نسق صحيح جديد معترف به على الصعيدين الفقهى والقضائى ، كان يتطلب البحث عن آلية عمليه جديده، تسهم جليًا فى البحث عن الخروج الآمن من هذا المأزق القانونى بما لايؤثم الفعل مستقبلًا ، وهو مارصدته حقًا آلية" خطاب الضمان الملاحى".
وفى هذا الصدد، يشير الفقيه ( Bannaud) أن خطاب الضمان هنا ليس وسيلة للاحتيال على القانون، وإنما فرضيه خلقت وصفًا قانونيًا تواتر عليه المتعاملون في مجال النقل البحرى، لحل الإشكاليه القانونيه في تسليم البضائع دون سندات الشحن ..بيد أنه وبمجرد وصول سندات الشحن ، يقدمها العميل المستورد أو البنك بعد تظهيرها مقابل استردادخطاب الضمان .
وتعد هذه النوعيه من خطابات الضمان من أكثر الأنواع شيوعًا خاصة فى مجالات الاستيراد والتوريد ، فضلًا عما تتميز به من طبيعة مركبه، حيث يعمد العميل بدايه إلى فتح اعتماد مستندي لدي البنك "المصرف" لصالح المستورد، بحيث إذا تاخرت سندات الشحن الخاصه بعمليه التوريد، يصدر البنك خطاب الضمان الملاحي منعًا وتجاوزًا للاشكاليات المنوه عنها سلفًا.